تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
وأما الطائفة الرابعة : فروايات غسل الميت أيضا لا دلالة لها على البدأة بأزيد من المحصل من روايات المقام ففي معتبرة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السّلام « ثم تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق . . . ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدميه . . . ثم رده على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه » الحديث « 1 » . وفي المعتبرة إلى يونس عنهم عليهم السّلام « ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات » « 2 » وفي العديد من رواياته بعد غسل الرأس واللحية بالسدر أو الكافور أي رغوتهما التعبير « ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات » كما في صحيح يعقوب بن يقطين « 3 » ورواية معاوية بن عمّار وفي صحيح أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السّلام - الحديث - « ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم . . . » « 4 » وهو مطابق لمعتبرة الكاهلي ، وفي صحيح سليمان بن خالد عنه عليه السّلام - بعد السؤال عن كيفية الغسل - « بماء وسدر واغسل جسده كله » الحديث « 5 » . هذا كله في الترتيب بين الرأس والجسد ، وأما الترتيب بين الشق الأيمن والأيسر فيستدل عليه : أولا : بما ورد في عدّة روايات من الترتيب الذكري بتقديم الأيمن على الأيسر والعطف فيها وان كان بالواو بخلاف العطف بينهما وبين الرأس فانّه ب‍ « ثم » ، إلا انّ المقابلة بين الشقين في سياق ذكر أعضاء الغسل أو مواضع الابتداء فيه ، دال على
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 5 . ( 2 ) المصدر السابق ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق ح 7 . ( 4 ) المصدر السابق ب 2 / 9 . ( 5 ) المصدر السابق ب 2 / 6 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 169 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى