[ وله كيفيتان ]
وله كيفيتان :
[ الأولى : الترتيب ]
الأولى : الترتيب ( 1 ) ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل ،
شرح
السعة وذلك لتعريف البشرة بالبادية للنظر .
( 1 ) لا خلاف فيه اجمالا نعم ظاهر عبارة الصدوقين في الفقيه هو لزوم البدأة بالرأس في الجملة ثم البدن وان لم يستوعب الرأس وهو ظاهر عدّة من الروايات ، كما أنهما ألزما بالإعادة لمن بدأ بغسل الجسد قبل الرأس ، وقد يكون محصل كلامهما هو عدم تقدم الجسد على الرأس ، كما انّ المحكي من عبارة إشارة السبق والغنية والكافي وجمل السيد والمراسم ما يفيد انّ الترتيب في الجملة فإن لم يعم الماء أو ظن بقاء شيء غسله وان يغسل رجليه ختاما ومحصل عبائرهم إما كون الترتيب في الجملة لا بنحو الاستيعاب ، أو كونه شرطا واقعيا في الجملة أما الاستيعاب في الترتيب فهو شرط علمي ذكري وهو ظاهر غير واحد من الروايات ، نعم عن الوسيلة التصريح بأفضلية إفاضة الماء على جميع البدن بعد حصول الترتيب وهو مقتضى الجمود على ظاهر الروايات البيانية لكيفية الغسل ، بعد حمل اكف الرأس والجانبين على حصول الغسل للاعضاء مستوعبا ، وان كان ينافيه ما في الروايات الأخرى من الأمر بدلك الجسد كله بعد ذلك .
والحاصل انّ الظاهر من كلمات جماعة هو كون الترتيب بين أعضاء الغسل نظير الترتيب في العضو الواحد من الوضوء حيث اشترط فيه البدء من الأعلى إلى