. . . . . . . . . .
شرح
الجسد كله ، وخلاف صريح تقريره عليه السّلام السائل على عدم لزوم نقض الشعر الموصول بالقرامل ، فإنه يمانع غسل الظاهر .
الثالثة : صحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انّ النساء اليوم أحدثن مشطا ، تعمد احداهنّ إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة ، تضعه مع الشعر ، ثم تحشو بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعله في رأسها ثم تصيبها الجنابة ؟ فقال : كانت النساء الأول انّما يتمشطنّ المقاديم فإذا أصابهنّ الغسل تعذر أمرها ان تروي رأسها من الماء ، وتعصره حتى يروي ، فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت : فالحائض ؟
قال : تنقض المشطة نقضا » « 1 » وقريب منه صحيح جميل « 2 » .
وظاهرهما البدوي وان أوهم وجوب غسل الشعر نفسه وهو على أية حال ينافي الاكتفاء بغسل ظاهر الشعر فقط وهو الذي ذهب إليه المحقق الأردبيلي ، لكن التأمّل قاض بما ذهب إليه المشهور وذلك لأن مقابلة جعل القرون فوق الرأس - كما في صحيح جميل « قال عليه السّلام لم تكن هذه المشطة انّما كن يجمعنه » وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام - وفيه - « كانت اشعار نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شيء قليل ، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء » « 3 » مقابلته مع جعل القرون والقرامل في جوانب الرأس وأطرافه وهو الذي تفعله المشطة بعد ذلك ، والاكتفاء في الأولى بالماء القليل دون الثانية ظاهر في وصول الماء إلى البشرة في الحالة الأولى لشعر النساء والاكتفاء في الأولى بالماء القليل دون الثانية ظاهر في وصول الماء إلى البشرة في الحالة الأولى لشعر النساء
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) أبواب الجنابة ب 38 / 1 .