ظاهر تمام البدن ( 1 ) دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين
شرح
( 1 ) كما هو مفاد عدّة روايات كصحيح حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
« من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » « 1 » وفي معتبرة محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام « أن الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله » « 2 » ونحوها روايته الأخرى وفي معتبرة الفضل عن الرضا عليه السّلام « انّ الجنابة من نفس الانسان وهو شيء يخرج من جميع جسده » « 3 » مضافا إلى ما يأتي من الروايات البيانية « 4 » وبعض الروايات الواردة « 5 » في انّ الغسل لما ظهر دون ما بطن وفي صحيح علي بن جعفر « 6 » في الخاتم ولزوم تحريكه في الوضوء والغسل .
نعم عن المحقق الخوانساري عدم اخلال الشيء اليسير لو بقي استنادا إلى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : « قلت للرضا عليه السّلام : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال : لا بأس » « 7 » وفي طريق الكليني [ الطرار ] بدل الظرب ، وفي نسخة [ الضوب ] والطرار بمعنى ما يطين به ويزين ، وقيل عن نسخة من الوسائل [ الظرب ] وعن الكليني [ الطراز ] والضرب بمعنى العسل الأبيض الغليظ ، واللكد هو ما يلصق بل في هامش الوسائل حاشية ( منه قدّس سرّه ) [ اللزق ] بدل اللكد ، والظرب بمعنى اللاصق ، وعلى كل تقدير فانّه يفيد الشيء الذي يلصق ، غاية الأمر الفرق بين العسل وغيره أن العسل قد يكون حاجبا عن وصول الماء إلى
هامش
( 1 ) المصدر السابق ب 1 / 5 .
( 2 ) المصدر السابق ب 2 / 1 - 2 .
( 3 ) المصدر السابق ب 2 / 4 .
( 4 ) المصدر السابق ب 26 .
( 5 ) المصدر السابق ب 24 .
( 6 ) أبواب الوضوء ب 41 / 1 .
( 7 ) أبواب الجنابة ب 30 / 1 .