تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى .

[ مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده ]

( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا ، لكنه أحوط ( 1 ) .
شرح
وفيه ما تقدم في النظر إلى العورة من صدق العورة والفرج على كل من العضوين في الخنثى لا سيما ومع تحسسها به ووجدان اللّذة في كلّ منهما ، نعم لو فرض اتصاله ببدنها كالجلدة الميتة لأتجه الانصراف عنه ، ومنه يظهر حكم باقي الشقوق . ( 1 ) تعرّض الماتن للصور التالية : الأولى : ما لو علم بجنابة سابقة لم يغتسل منها لعلمه بأن ما رآه من المني هو منه ، فيتبين فساد ما أتى به من ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة . الثانية : ما إذا تردد أن المني منه أو من غيره فهو مجرى لأصالة العدم أو بقاء الطهارة . الثالثة : كما تقدم مع كون الثوب مختصا به فقيل بوجوب الغسل لظاهر موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه الغسل ؟ قال : نعم » « 1 » وفي طريقه الآخر « يرى في ثوبه المني بعد ما
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 10 / 1 .