تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
والصغير ( 1 ) والكبير والحي والميت ( 2 ) والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم ( 3 ) من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة
شرح
( 1 ) لإسناد المحمول في الروايات للموضوع وهو التقاء الختانين الذي هو من قبيل الأسباب الوضعية في الموضوعات الخارجية كملاقاة النجس أو المطهر ونحو ذلك ، فليس الموضوع هو فعل المكلّف الصادر باختيار كي يكون مشمولا لحديث رفع القلم عن الصبي وهكذا الحال في المجنون والمكره والمضطر والنائم للوجه نفسه . ( 2 ) حكى الاتفاق والاجماع ويستدل له بصدق عنوان المرأة واتيانها ونحوه من العناوين المأخوذة في الأدلّة بحسب النظر العرفي ، نظير قوله عليه السّلام « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ونظيره إذا مسّ . . وإذا وقع وغير ذلك معتضدا بالملازمة بين ثبوت الحد والغسل التي تقدم تفسيرها بأن التلازم من جهة حيثية موضوع الجماع لا من كل حيثيات أجزاء الموضوع الأخرى لكل منها كي يشكل بعدم تلازمها بنحو الاطلاق . والحد ثابت في الميتة والميت كما في الحيّة والحيّ . ( 3 ) ونسب إلى المشهور العدم واختار جماعة الثبوت كالمرتضى والمختلف واستظهر من صوم المبسوط والخلاف لابطال الصوم به وفيه تأمّل لعدم كون الابطال للجنابة بل بنفس الوطي ، ومن ثم لو أجنب في وسط النهار بالاحتلام لم يبطل إلا أن يفرق بينهما بالاختيار وعدمه ولكن ظاهر النصوص والفتاوى بطلان الصوم بالوطي نفسه لا بالجنابة الاختيارية المسببة عنه وان احتمل ذلك ، نعم يمكن توجيهه انّه قد ورد في مطلقات المفطرات مبطلية الجماع فإذا اندرج فيه وطي البهيمة كاندراج