[ مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد منهما ]
( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد منهما ( 1 ) ، والظن كالشك وإن كان الأحوط ( 2 ) فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر .
[ مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ]
( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ( 3 ) ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين
شرح
الأخرى هي التي يسمى الشك فيها بالشك في بقاء ما علمنا بحدوثه ، بسبب العلم بحدوث ضده أو نقيضه المردد ظرفه بين السبق واللحوق بخلاف الشك في الحادثين المتخالفين فانّه الشك في التقدم والتأخر لا في الارتفاع والبقاء .
( 1 ) لكون شك كل منهما بلحاظ نفسه كالبدوي والعلم الاجمالي غير منجز لتكليف واحد على مكلف واحد ، إذ رفع الجنابة ليس من قبيل الحكم الكفائي كي يخاطب المجموع بل انحلالي استغراقي فيدور بين حكم مخاطب به أو حكم لا تعلق به وتعلّقه بالغير ، إلا إذا فرضت جنابة الاخر موضوع لحكم الأول كاستيجاره للصلاة أو الحج وكنس المسجد ونحو ذلك .
( 2 ) لعدم اعتبار الظن ما لم يوجب الاطمينان أو يعتبره الشارع كما قيل في الثوب المختص .
( 3 ) بناء على أن صحة صلاة الجماعة موضوعها بالنسبة إلى المأموم الصحة الواقعية فلا بد من احراز المأموم لذلك ، لا الصحّة عند الامام ، وأما على اختيار جماعة الثاني فيصح ، وان كان الظاهر من تعليلهم هو الأول وفي خصوص هذا المثال هو عدم ترتب أثر على الجنابة المرددة واحتمل أن مدار الصحّة فيها على عدم علم المأموم بفساد صلاة الامام والوجه فيه أنه من المسلم نصا وفتوى عدم لزوم احراز المكلّف شرائط صحة صلاة الامام بعد احرازه لعدالة الامام ، إلا أن الكلام أن