تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
. . . . . . . . . .
شرح
ينزل فلا غسل عليهما ، وان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » « 1 » ومرفوعة أحمد بن محمد إلى أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : « لا ينقض صومها وليس عليها غسل » « 2 » . وخامسا : انّ ما في المرسل قابل للحمل على اتيان القبل من خلف نظير ما يقع للحيوانات . وفيه : أما الأول فقد عرفت أن التقييد بالتقاء الختانين انّما هو لتقدير حد الادخال ومن ثم يتحقق الجماع في مقطوع الحشفة مع عدم وجود موضع الختان ، والقدر المزبور لا بد منه في الدبر أيضا ، وامّا الثاني فلأن الفرج في الوضع اللغوي كما مرّ لمطلق العورة المشقوقة في البدن قبلا أو دبرا للذكر والأنثى والانصراف أو التقييد يحتاج إلى شاهد ، فان الاطلاق يشمل الفرد النادر وان لم يختص به للاستهجان ، ومنه يظهر ان الصحيحتين دليلا على عموم الموضوع وفي الأول اطلاق الادخال معاضد لاطلاق الفرج . أما الثالث فقد ظهر جوابه من ما تقدم . وأما الرابع فالمرفوعتان قابلة للحمل على عدم الايقاب كما ورد التعبير في باب اللواط باتيان الدبر تارة بدون الايقاب وأخرى معه . وأما الخامس فالتعبير الوارد في مرسل ابن أبي عمير وان احتمل ذلك إلا انّه قد ورد استعماله في كل من المعنيين في الروايات الناهية والمجوزة للوطي في الدبر ففي حسنة ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : احلّتها آية من كتاب الله قول لوط( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )وقد علم انّه لا يريدون
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 12 / 2 . ( 2 ) أبواب الجنابة ب 12 / 3 .