تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
. . . . . . . . . .
شرح
الغسل » « 1 » وفي الروايات الواردة « 2 » في تجويز الوطي في الدبر دلالة على شمول اتيان المرأة ونحوه من العناوين الواردة في الآيات والنصوص للوقاع في الدبر ، وفي بعض تلك الروايات الاستشهاد بقوله تعالىإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ *« 3 » فلاحظ . وأشكل على الاستدلال المزبور : أولا : بأنّ في العديد من الروايات التقييد للجماع بالتقاء الختانين وهو غير صادق على الادخال في الدبر . وثانيا : بصحيح لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « والاخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل » « 4 » وفي صحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل » الحديث « 5 » بظهورهما في الاتيان في غير القبل لاستعماله الفرج فيه . وثالثا : بأن عموم الآية ممنوع بعد ورود صحيحة أبي مريم الأنصاري قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ، ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ؟ فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني بهذا ( أو لامستم النساء ) إلا المواقعة في الفرج » « 6 » . ورابعا : بمرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 12 / 1 . ( 2 ) أبواب مقدمات النكاح ب 73 - 72 . ( 3 ) الأعراف / 81 . ( 4 ) أبواب الجنابة ب 6 / 6 . ( 5 ) المصدر السابق ب 11 / 1 . ( 6 ) أبواب نواقض الوضوء ب 9 / 4 .