تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
في القبل أو الدبر ( 1 )
شرح
ورد في التحديد بالتقاء الختانين على ذلك بقرينة انّه وارد لتقدير الجماع واللمس والادخال بعد كونه ذي مراتب من مطلق الجمع بين الفرجين والالتقاء بينهما وكذا الدخول ، والتعبير بغيبوبة الحشفة أي دخولها وهو مقابل مطلق الجمع بينهما والالتقاء ، والحاصل أن ذكر ذلك في مقام أسئلة الرواة عن تقدير الجماع وتحديده المجهول لديهم ، لا أنه في مقام أخذ شيء وراء الدخول وهو كون الادخال للحشفة ، وأما السقوط للغسل فضعيف للغاية لما عرفت وكما قد أخذ التقاء الختانين في الروايات في الغسل أخذ في سياق واحد في الحد والمهر - كما في صحيح « 1 » زرارة والحلبي ومحمد بن مسلم وغيرها من الروايات - ولم يحتمل السقوط في حد الزنا ولا في المهر ، وأما الاستيعاب فيدفع بما تقدم من قرائن التقدير مضافا إلى انّ اسناد الدخول إلى الآلة ليس ظهوره بنحو يقوى على تقييد المطلقات والآية بخصوص الاستيعاب لا سيما بعد التقدير بالحشفة ، وأما المسمى فقد عرفت انّ أسئلة الرواة منصبة على التحديد والتقدير والترديد في مطلق مراتب الدخول . نعم لا يترك الاحتياط مع صدق المسمّى . الرابع : مقطوع بعض الحشفة يتأتى فيه بعض المحتملات السابقة أو كلها وقد اختار غير واحد كفاية التقاء الختانين تمسكا بإطلاقه وفيه تأمّل بعد ما عرفت من كونه في مقام التقدير فالجمع بين اعتبار مقدارها في مقطوعها وكفاية بعضها في مقطوع بعضها متدافع لاقتضاء الثاني موضوعية الختانين . نعم لا يترك الاحتياط بذلك كما تقدم في المسمّى . ( 1 ) لم ينقل خلاف إلا عن ظاهر طهارة المبسوط والخلاف ومحتمل الكافي
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 6 / 4 - 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 112 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى