تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

[ الثاني : الجماع ]

الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ( 1 )
شرح
الغسل » « 1 » ومثلها صحيح محمد بن الفضيل « 2 » وغيرها من الروايات « 3 » نعم ما في المرسل كالحسن لابن الرباط المتقدم ظاهر في بيان مطلق ماهية المني بلازم الوجود وهو المائز بينه وبين المذي حيث يشترك معه في الشهوة فيصلح لتقييد علامية الشهوة في المرأة أيضا معتضدا بما تقدم من حمل عدّة من الروايات المعتبرة النافية للغسل عن المرأة إذا أنزلت عند الملاعبة أو الاحتلام أي مع الشهوة - على فرض الشك في الماء الخارج بين المني والمذي ونحوه ، وأما المريض فهو وإن تقدم في موثق ابن يعفور وصحيح زرارة علامية الشهوة بمفردها وكذا غيرهما من الروايات « 4 » لكن ما ذكرنا في المرأة يتأتى فيه من تقييد المرسل الذي بمنزلة الحسن لابن رباط له بالفتور معتضدا بما ورد « 5 » في تمييز المذي عن المني بالفتور بعد اشتراكهما في الشهوة . وأن الروايات المتقدمة النافية للزوم الدفق والقوة فيه كعلامة غايتها ذلك دون لزوم الفتور الذي قد تقدم في غير المريض أنه مع الشهوة علامة دون الشهوة منفردة . ( 1 ) كما في قوله تعالىأَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً *« 6 » مضافا إلى النصوص المستفيضة وأما ما في رواية محمد بن عذافر قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما » « 7 » فلا يعارض بها مضافا إلى أن الأمر بالغسل للفرج لالتقاء الختانان انّما يلتزم به مع تنجس الموضع بالانزال فجعل الفاء للعطف والواو
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 7 / 2 . ( 2 ) أبواب الجنابة ب 7 / 4 . ( 3 ) أبواب الجنابة 7 / 14 - 15 - 23 . ( 4 ) أبواب الجنابة ب 8 / 3 - 4 . ( 5 ) أبواب نواقض الوضوء ب 12 / 6 - 11 - 10 - 12 وغيرها . ( 6 ) المائدة / 6 . ( 7 ) أبواب الجنابة ب 6 / 9 .