. . . . . . . . . .
شرح
امكان احرازه مع عدم احراز الصفات الثلاث المنصوصة ومثله صحيح أبي بصير « 1 » .
وما في رواية محمد بن مسلم من نفي الغسل في الفرض محمول على الشك لتعبيره بالبلل دون لفظ ( المني ) .
الثالثة : في لزوم اجتماعها للامارية على الوجود ، وفي إمارية عدم أحدها على العدم .
ولسان الروايات الواردة منها الموثق إلى ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل وأما المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه » الحديث « 2 » وظاهرها الاكتفاء بعلامية الفتور بمفرده ، وهو من التعريف للماهية بلوازم الوجود .
ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وان كان انّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » « 3 » ومقتضى الصدر منطوقا ومفهوما لزوم اجتماع الثلاثة في الامارية ، ومقتضى الذيل منطوقا علامية تخلّف الاثنتين على العدم ومفهومه علامية الاثنتين من الثلاث على خروج المني سواء كان الدفق مع الفترة أو الدفق مع الشهوة وقد يستظهر من مفهوم الذيل علامية كل من الفتور أو الشهوة بمفردهما على المني .
منها : موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : ان كان مريضا
هامش
( 1 ) المصدر السابق 10 / 2 .
( 2 ) أبواب نواقض الوضوء ب 12 / 6 .
( 3 ) أبواب الجنابة ب 8 / 1 .