[ فصل في غسل الجنابة ]
فصل في غسل الجنابة
[ هي تحصل بأمرين : ]
وهي تحصل بأمرين :
[ الأول : خروج المني ]
الأول : خروج المني ( 1 ) ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها ( 2 ) جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا ،
شرح
( 1 ) وعن المعتبر اجماع المسلمين وتدلّ عليه النصوص المستفيضة ان لم تكن متواترة الشاملة لكل تفاصيل المتن بل بعضها خاص في تلك الصور .
( 2 ) خلافا لبعض العامة كأبي حنيفة حيث اشترط ذلك ولعلّه اشتبه في مفاد النصوص الواردة في الشك ، ونظيرها ورد في طرق الأصحاب في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وان كان انّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » « 1 » بتوهم إرادة المني من لفظة الشيء في الشق الثاني وهو ضعيف لأن التقسيم وان كان بلحاظ فرض السائل إلا أن المقسم قد يكون بلحاظ جنس ما فرضه السائل لا عينه كما هو متعارف كثير في أجوبة الروايات ، على أن لفظة السائل في كتاب علي بن جعفر هو فيخرج منه الشيء .
وعلى هذا تحمل ما ورد من روايات « 2 » نافية لوجوب الغسل على المرأة كصحيح محمد بن مسلم وعمر بن يزيد وابن أذينة وعبيد بن زرارة وغيرها ، لا سيما وانّ
هامش
( 1 ) أبواب غسل الجنابة ب 8 .
( 2 ) أبواب غسل الجنابة ب 7 / 18 - 22 .