تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
رابعها : كفر الهتك بهتك حرمة الدين بالبول على المصحف أو في الكعبة أو سب خاتم النبيين صلّى اللّه عليه وآله . خامسها : كفر الجحود بأن يجحد باللسان أصول الاسلام ويعتقدها بالجنان قال تعالىوَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ« 1 » . سادسها : كفر النفاق بأن ينكر في الجنان ، ويقرّ في اللسان كما قال تعالىوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ« 2 » . سابعها : كفر العناد بأن يقرّ بلسانه ، ويعتقد بجنانه ولم يدخل نفسه في ربقة العبودية بل يتجرى على الحضرة القدسية كإبليس . ثامنها : كفر النعمة بأن يستحقر نعمة اللّه ، ويرى نفسه كأنّه ليس داخلا تحت نعمة اللّه . تاسعها : كفر الانكار للضروري . عاشرها : اسناد الخلق إلى غير اللّه على قصد الحقيقة » « 3 » انتهى . وفيه مواقع للبحث : أولا : عده انكار المعاد من القسم الأول بناء على دخول الاقرار بالمعاد في حدّ الاسلام الآتي الكلام فيه ، وكذا جعل الأصول ثلاثة في القسم الثالث والخامس . ثانيا : تخصيص كفر الجحد بحالة اليقين الجنائي وهو محلّ نظر كما يأتي . ثالثا : ان كفر الهتك هو ما يطلق عليه كفر الفعل وهو دال وأمارة على الكفر والردّة لا انه بنفسه كفر ، وقد تأمّل جماعة منهم المجلسي قدّس سرّه « 4 » في حصول الردّة به وان كان حدّه القتل ، ونصّ بعضهم بعدم كفر السابّ للّه تعالى وللنبي صلّى اللّه عليه وآله وإن وجب قتله ،
هامش
( 1 ) النمل / 14 . ( 2 ) البقرة / 8 . ( 3 ) منهج الرشاد ص 78 ط ح . ( 4 ) رسالة في الحدود والقصاص والديات ص 50 ط ح .