سواء كانت مما تحله الحياة أو لا ( 1 ) .
والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة ( 2 )
شرح
الروايات بعد تعدد العناوين المشتركة في عنوان الكفر ، بل ودلالة بعضها عليه بالذات ، مضافا إلى أرداف أحكام أخرى مع الحكم المزبور من حرمة الذبيحة والمناكحة التي هي مترتبة على عنوان الكفر .
( 1 ) استحسن في المدارك القول بطهارته بعد ما رد قول السيد بالطهارة في ما لا تحلّه الحياة من الكلب والخنزير ، وظاهر كلامه نسبة الخلاف في الثلاثة إلى السيد ، وكذا حكى عن المعالم ، ولا يقتضي الطهارة كون نجاسته مستفادة من النهي عن سؤره أو عن مصافحته ، إذ مفاد النهي المزبور أيضا نجاسة العنوان لا خصوص اللّعاب وبشرة البدن كما هو الحال في بعض أدلة نجاسة الكلب .
مضافا إلى تمامية دلالة الآيتين مع ما في كيفية دلالتها من المبالغة في نجاسة ذواتهم وإحالة النجاسة بها ، بل وكذا في العديد من الروايات الأخرى كما تقدم .
المقام الثاني : البحث في الموضوع حقيقة عنوان الكفر
( 2 ) بلا خلاف فيه بين المسلمين وسواء رجع الانكار في الأول إلى الذات أو الصفات اجمالا ، وسواء كان انكار التوحيد في المذكورين أو في الأفعال أو في العبادة ، وسواء كان الانكار للرسالة العامة أو الخاصة وكذا انكار أبديتها إلى يوم الحساب ، أو انكار شموليتها لكافة البشر ، وأفرد جماعة انكار عدله وهو يندرج في انكار الصفات .
قال الشيخ الكبير في أقسامه « أولها : كفر الانكار بانكار وجود الآلهة أو إثبات أن غير اللّه هو اللّه أو بانكار المعاد أو بنبوة نبينا ، شرف العباد .
ثانيها : كفر الشرك باثبات الشريك للواحد القهار أو في نبوة المختار .
ثالثها : كفر الشك بالشك في احدى الثلاثة التي هي أصول الاسلام .