تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
سماعة « 1 » وعمار « 2 » ، نعم في مصحح زرارة المتقدم في آنية المجوس التعبير ب‍ « إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » « 3 » . والاشكال : بأن التقية رافعة للتكليف لا للوضع فكيف يصح وضوءه وصلاته وتتوفر طهارة أعضاءه وثيابه . مدفوع : بإمكان الالتزام بالعفو عن نجاسة أهل الكتاب عند الاضطرار بالتقية أي عن انفعال الماء بهم ، كما ورد نظيره في الخمر بل سيأتي في بقية روايات المقام كرواية زكريا العفو عن نجاسة ذبائحهم ، ونجاسة الخمر في مورد الاضطرار وكما هو الحال في تسويغ تغسيلهم للمسلم عند خصوص عدم المماثل المسلم لا مطلقا من كونه من باب العفو عن نجاستهم كما هو أحد وجوه الحكم المزبور . ثالثا : ما ذكره صاحب الوسائل وهو قريب أيضا من الحمل على كرية الماء أو ما في حكمها من الاتصال بالمادة في ماء الحمام ، ووجه القرب ان ما تقدم في السؤال هو عن اجتماع النصراني مع المسلم في الحمام والامر بالاغتسال بغير الذي اغتسل النصراني فيه من الماء القليل الذي في الأحواض الصغيرة الا ان يغسل الحوض ثم يغتسل . الرابعة : صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : « قلت للرضا عليه السّلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها » « 4 » . وتقريب دلالتها أن السؤال سواء كان عن الفرض الكلي بتمثيل كاف الخطاب عن مطلق المكلف كما في قول الراوي نفسه في رواية الآتية « وأنت تعلم . . . » ، وكما في قوله عليه السّلام « فإن صافحك بيده فاغسل يدك » « 5 » بصورة كاف الخطاب مع أن السائل تعبيره بصورة الفرض الكلي « في مصافحة المسلم اليهودي » ، أو كان عن الواقعة الخارجية له عليه السّلام فان
هامش
( 1 ) المصدر : باب 8 حديث 2 . ( 2 ) المصدر : باب 3 حديث 14 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 14 حديث 12 . ( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 14 ح 11 . ( 5 ) المصدر : باب 14 حديث 5 .