تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة ( 1 ) استأنف في سعة الوقت والأحوط الاتمام والإعادة .

[ مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس ]

( مسألة 12 ) : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب ( 2 ) اعادتها بعد التمكن من الطاهر .

[ مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ]

( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ( 3 ) وان كانت أحوط .
شرح
نعم قد تقدم في ( المسألة 4 ) تقريب سقوط الإعادة بقاعدة لا تعاد وبعض الصحاح في قبال موثق الساباطي الدال على وجوب الإعادة فلاحظ . ( 1 ) وقيد بعض المحشين بعدم التمكن من التطهير في الأثناء والا فيطهر ويتم لتأتي وجه الصحة في فرض التمكن اللاحق هاهنا ووجهه ان الشرائط المأخوذة في طبيعي الصلاة شرائط للاجزاء لا للأكوان الصلاتية فمن ثم لا يحصل الخلل بلحاظ الأكوان المتخللة . ( 2 ) الحال فيه كالحال في المسألة السابقة بناء على أن اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة غير داخل في عقد المستثنى في لا تعاد ومندرج في المستثنى منه ، أو يبنى على أن الشرط المزبور واجب حال السجود لا قيدا فيه ، ووجه الأول ان تقييد الشارع للركن بشرائط وان كان تخصيصا له الا انه لا يستلزم ذلك وضع ألفاظ الأركان للصحيح بل هي للأعم كما هو وضعها اللغوي . ( 3 ) كما في المسألة المتقدمة ، ولو التفت في الأثناء بعد رفع رأسه فان بنى على أنه شرط في الصلاة حال السجود فقد فاته محله فلا يعيد السجدة ، وان بنى على أنه شرط في السجود فيعيد السجدة لإمكان تداركها وعدم فوات المحل بالدخول في ركن لاحق ، وأما في السجدتين فيعيد الثانية خاصة على القول الثاني لفوت محل الأولى لاستلزام اعادتها أيضا زيادة ركن .