تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) .

[ مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ]

( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 2 ) .

[ مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ]

( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ( 3 ) فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء وكذا لو شك في نجاسته .
شرح
جوابه عليه السّلام لما صنعه الحكم بن عتيبة عند نقل الراوي بلزوم الإعادة ظاهر في وقوع ذلك فيما مضى ، ومنه يظهر الحال في موثق عمار الموهم للتفصيل ، مع أن مورده قد حصلت فيه الطهارة بالأحجار ، فذلك قرينة الاستحباب في الإعادة والوضوء فيه بمعنى غسل موضع النجو . ( 1 ) بتقريب الاطلاق الشامل للأثناء ، انه دال على الشرطية في فرض النسيان بل بعضها وارد في خصوص الفرض ، أو أولوية المقام من الالتفات في الأثناء للجهل ، كصحيح ابن سنان وعلي بن جعفر « 1 » . ( 2 ) لا حاجة لادراج الناسي للحكم في عنوان الجاهل به ، بعد عدم اخذه في دليل على كلا القولين في جاهل الحكم ، نعم ما ذكر فيه يتأتى في المقام أيضا ، الا أنّه على القول بشمول لا تعاد للخلل الناشئ من الجهل بالحكم ونحوه ، لا يتأتى التفصيل المتقدم بين المقصر والقاصر في الناسي للحكم لعدم انسحاب وجهه هاهنا ، نعم بناء على التفصيل بين تنجز النجاسة مطلقا وعدم تنجزها كما يأتي تقريبه يصح التفصيل هاهنا . ( 3 ) ويدل عليه مصحح ميسر المتقدم « أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » « 2 » ، وكذا مفهوم صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام « ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل ان يصلي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد » « 3 » ، وكذا صحيحه الآخر « 4 » ، وكذا
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 44 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 18 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 43 حديث 1 . ( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 44 حديث 3 .