تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ثم تبين بعد الصلاة انه كان نجسا ( 1 ) ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ( 2 ) أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف . وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم - مثلا - وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ، ثم تبين انها وقعت على ثوبه وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما ، وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو انه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ، ثم تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في
شرح
التنجيز كما لا يخفى . وفي قبال هذه الدعوى استدل على الإعادة باستظهار الاطلاق من العلم السابق المذكور كشرط في الروايات لوجوب الإعادة ولم يقيد بطرو النسيان أو عدم الجهل الطارئ أي لم يقيد بالبقاء وعدم الزوال ولا بكونه منجزا ، وعلى ذلك تجب الإعادة في كثير من الصور الآتية في المتن . الا انك عرفت دلالة الروايات المتعددة على عدم الإعادة مع الفحص وعدم العثور أو الغسل . ( 1 ) تقدم حال القول بلزوم الفحص مع الشك كي تسقط الإعادة . ( 2 ) قد استشكل في عدم الإعادة باخبار الوكيل مع كشف الخلاف بل بالبينة أيضا كذلك : إما : لعموم كبرى ترتب الإعادة على مطلق العلم السابق وقد تقدم ضعفه . واما : لمصحح ميسر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام « آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » « 1 » ، بتقريب انها دالة على عدم جريان أصالة الصحة بقاء مع انكشاف الخلاف أو ثبوت الإعادة مع انكشاف الخلاف في خبر الثقة أو البينة ، وحيث إن إخبار الوكيل المراد به الوكيل في الغسل أي الذي أوكل إليه ذلك الفعل فمنشأ الاعتماد عليه إما على عمله أو على اخباره وعلى التقديرين تكون المصححة
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 18 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 361 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى