تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ومع عدم الامكان يستأنف ( 1 ) ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ( 2 ) ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بعد عدم سقوط الشرطية في الاجزاء اللاحقة ويدل عليه أيضا بعض ما ورد في الابتلاء بدم الرعاف في الأثناء « 1 » ، وما في موثق داود بن سرحان ومصحح عبد اللّه بن سنان من الاتمام فالأول منهما مطلق مقيد بما دل - على أن الاتمام في صور التطهير أو التبديل ونحوها والا أعاد ، وأما الثاني فمخالف للنصوص المستفيضة ان لم تكن متواترة على مانعية النجاسة في الأثناء مثل الدم وغيره ولذلك قيل إنه مخالف للضرورة . ( 2 ) كما تقدم في النجاسة قبل الصلاة الملتفت إليها في الأثناء مع ضيق الوقت . ( 3 ) كما هو المشهور خلافا للشيخ في بعض كتبه والمحقق في المعتبر مستحسنا وللمدارك ، وللشيخ في الاستبصار بالتفصيل وللمنسوب إلى المتأخرين ، ويدل على المشهور الروايات المستفيضة « 2 » ، وفيها ما علل ذلك بالعقوبة ولكي يهتم بالطهارة ونحو ذلك . ويدل على الثاني صحيح العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى ان يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر انه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » « 3 » . وكذا ما ورد في من نسي الاستنجاء حتى صلى « 4 » ، نعم هي معارضة بما دل على الإعادة في ناسي الاستنجاء . ويدل على الثالث صحيح علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيدة يخبره
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب القواطع للصلاة باب 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 40 ، 42 ، 44 ، 19 ، 20 ، أبواب الخلوة باب 10 ، وأبواب نواقض الوضوء باب 18 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 425 حديث 3 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الخلوة باب 10 ، أبواب نواقض الوضوء باب 18 .