تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

[ مسألة 17 : إذا علم إجمالا نجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد ]

( مسألة 17 ) : إذا علم اجمالا نجاسة ( 1 ) أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيره .

[ مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ]

( مسألة 18 ) : لا فرق ( 2 ) بين كون المسجد عاما أو خاصا وأما المكان الذي اعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم ( 3 ) .

[ مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ]

( مسألة 19 ) : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم ( 4 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك والا فهو الأحوط .
شرح
فيقال بنى المسجد ونحو ذلك الا ان تبنى الجدران محيطة بأرض المسجد بنحو أوسع خارجة عنها ، بل قد عرفت ان تخريبها نحو إزالة لآثار المسجدية كما في كلمات الأصحاب فكيف تعدّ خارجة عنه ، أما المشكوك فيتبع العلامات لكبرى ، حجية الاطمينان الحاصل من الأسباب النوعية المتعارفة كما تقدم . ( 1 ) لتنجيز العلم المزبور . ( 2 ) لعموم الدليل والعموم والخصوص بحسب اعتياد الواردين لا جعل الواقف لان حكم المسجدية في الشرع للكل على السواء ، وان قيل في وقف المسجد انه تمليك للمسلمين ، فإنه لا يخصص بطائفة منهم ، إذ التمليك ليس بعنوان منشأ وانما هو بتبع عنوان المسجد والأثر الشرعي فيه عام غير مختص ومن ثم يكون التمليك لهم على السواء . ( 3 ) إذا الاعداد والاتخاذ ليس بوقف ، كما أن متعلقهما ليس عنوان المسجدية وقد ورد النص لدفع توهم عموم الحكم . ( 4 ) استدل له بأن الاعلام ليس بتسبيب وانما هو ايجاد للداعي لدى مكلف آخر فليس هو امتثال مباشر ولا تسبيبي ليكون واجبا ، كما أن حفظ الغرض على درجات ولا يعلم أن الاهتمام الشرعي به أعم من التسبيب والمباشرة وايجاد الداعي « 1 » . وفيه : ان الواجب في المقام حيث إنه من الواجبات الكفائية وطبيعة الملاك فيها
هامش
( 1 ) بحوث في شرح العروة 4 .