[ مسألة 17 : إذا علم إجمالا نجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد ]
( مسألة 17 ) : إذا علم اجمالا نجاسة ( 1 ) أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيره .
[ مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ]
( مسألة 18 ) : لا فرق ( 2 ) بين كون المسجد عاما أو خاصا وأما المكان الذي اعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم ( 3 ) .
[ مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ]
( مسألة 19 ) : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم ( 4 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك والا فهو الأحوط .
شرح
فيقال بنى المسجد ونحو ذلك الا ان تبنى الجدران محيطة بأرض المسجد بنحو أوسع خارجة عنها ، بل قد عرفت ان تخريبها نحو إزالة لآثار المسجدية كما في كلمات الأصحاب فكيف تعدّ خارجة عنه ، أما المشكوك فيتبع العلامات لكبرى ، حجية الاطمينان الحاصل من الأسباب النوعية المتعارفة كما تقدم .
( 1 ) لتنجيز العلم المزبور .
( 2 ) لعموم الدليل والعموم والخصوص بحسب اعتياد الواردين لا جعل الواقف لان حكم المسجدية في الشرع للكل على السواء ، وان قيل في وقف المسجد انه تمليك للمسلمين ، فإنه لا يخصص بطائفة منهم ، إذ التمليك ليس بعنوان منشأ وانما هو بتبع عنوان المسجد والأثر الشرعي فيه عام غير مختص ومن ثم يكون التمليك لهم على السواء .
( 3 ) إذا الاعداد والاتخاذ ليس بوقف ، كما أن متعلقهما ليس عنوان المسجدية وقد ورد النص لدفع توهم عموم الحكم .
( 4 ) استدل له بأن الاعلام ليس بتسبيب وانما هو ايجاد للداعي لدى مكلف آخر فليس هو امتثال مباشر ولا تسبيبي ليكون واجبا ، كما أن حفظ الغرض على درجات ولا يعلم أن الاهتمام الشرعي به أعم من التسبيب والمباشرة وايجاد الداعي « 1 » .
وفيه : ان الواجب في المقام حيث إنه من الواجبات الكفائية وطبيعة الملاك فيها
هامش
( 1 ) بحوث في شرح العروة 4 .