تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
فيلزمه الاستهانة . وثانيا : بما ورد من تنزيلها منزلة المساجد في كثير من الاحكام مثل حرمة دخول أو مكث الجنب فيها - على القول بها ولو احتياطا - حيث إن ما ورد في ذلك دال على المحافظة على طهارتها ، نظير ما دل على ذلك في المساجد ، وكذلك ما ورد من أفضلية الصلاة في بيت فاطمة ( عليها السلام ) من الصلاة في الروضة « 1 » ، وما ورد من استحباب كثرة التطوع في الحائر « 2 » ، معتضدا بما ورد من التخيير بين الاتمام والقصر في الصلاة في السفر وأفضلية الأول وانه من المذخور وكذا ما ورد « 3 » من استحباب عمارة قبورهم عليهم السّلام وان ذلك كعمارة بيت المقدس أو ما ورد من تضاعف ثواب الصلاة عند قبورهم عليهم السّلام وفي ذلك قال السيد في منظومته :فالسعي للصلاة عندها ندب * وقربها في اللصوق قد طلبوما ورد في ذيل الآيةفِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُمن أنها بيوتهم عليهم السلام . ثم انك عرفت ان حرمة التنجيس مع وجوب التطهير بملاك واحد وقد استدل على ذلك أيضا بان وقفها مأخوذ فيه الطهارة فلا يصح التصرف فيه على غير جهة الوقف . وأشكل : بأن قبور مثل الكاظم والجواد عليهما السلام كانت وقفا قبل ذلك كمقبرة لقريش وان تلك البقاع لم تكن مملوكة كي توقف من مالكها . الا : انه يدفع بزوال رسوم المقبرة وتبدلها إلى هيئة المشهد ، وانه ببناء ما حولها يصدق عليه نحو احياء ووقف بنحو الترتب .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب المساجد باب 59 . ( 2 ) الوسائل : أبواب المزار باب 69 ، أبواب صلاة المسافر باب 26 . ( 3 ) الوسائل : أبواب المزار باب 26 ، 25 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 336 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى