تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

[ مسألة 21 : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه ]

( مسألة 21 ) : تجب الإزالة ( 1 ) عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم ( 2 ) لمس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وان كان متطهرا من الحدث واما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا اشكال في حرمته .

[ مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ]

( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ( 3 ) ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره ، يجب محوه .

[ مسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ]

( مسألة 23 ) : لا يجوز اعطاؤه بيد الكافر ( 4 ) وان كان في يده يجب اخذه منه .
شرح
ولكن : الصحيح انها أشبه بالمشاعر بعد الحث الأكيد من الدين في عمارتها وزيارتها وتعاهدها . ( 1 ) للكبرى المتقدمة في المسألة السابقة وكذا الصغرى ، مضافا إلى ما يذكر في المس بالعضو المتنجس . ( 2 ) لا ريب في ذلك مع الإهانة كما أشار الماتن ، وأما مع العدم فمن حرمة مس المحدث بعد ما كانت متعلقها المس بالعضو مضافا إلى قوله تعالىلا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَوهو وان كان في الكتاب المكنون لا المصحف الا ان فيه اشعارا قويا بحكم المصحف أيضا ، ولذا ورد الاستدلال على الحرمة السابقة بالآية « 1 » ، يستفاد بالأولوية العرفية الحرمة في المس بالخبث لا سيما وان الطهارة الحدثية تعتبر أشد من الخبثية فافهم . ( 3 ) لما تقدم من الوجوه بعد حصول المهانة بل الهتك بذلك . ( 4 ) لا اشكال في الحرمة مع المهانة وأما مع العدم فقد يدرج أيضا في المسألة اللاحقة مع زيادة معرضيته للنجاسة ، وأما الاعطاء التمليكي فمحرر حكمه في باب البيع .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوضوء باب 12 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 337 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى