. . . . . . . . . .
شرح
الثانية : عدم امكان الإزالة الا بالمكث مع امكان الاغتسال مع عدم لزوم الهتك فالزم بالغسل أولا بالمبادرة إليه ثم التطهير وهذا إذا كان مقدار وقت الغسل لا ينافي الفورية العرفية لا غبار عليه لمراعاة كل من وجوب التطهير وحرمة المكث جنبا .
الثالثة : وهي التي ذكرها أخيرا ، ما تقدم مع لزوم الهتك بالتأخير وهاهنا يقع التزاحم بين كل من وجوب التطهير ووجوب تعظيم المساجد والشعائر مع حرمة المكث جنبا والظاهر رجحان الأولين ، بعد قرب كون الحرمة أيضا لأجل التعظيم ، وملاكه في طرف الإزالة أقوى لكن الصحيح حينئذ كما ذكره غير واحد هو تعين التيمم ان أمكن لتعين الغاية وهي الكون في المسجد مع الطهارة للإزالة المتعينة عليه ، مع عدم التمكن من الماء لضيق الوقت كما هو الحال في من احدث بالأكبر وهو في المسجدين من أنه يتيمم ويخرج .
بل قد الحق بهذه الصورة صورة أخرى وهي ما إذا كان التأخير غير موجب للهتك ولكنه ينافي الفورية كأن يلزم من التأخير مدة طويلة ، فان التدافع كما ذكره غير واحد هو بين فورية وجوب التطهير ووجوب الغسل والثاني مقيد بالقدرة فيرتفع ويتعين التيمم حينئذ .
ومن الغريب الالتزام هاهنا بتقديم الفورية على المقيد بالقدرة الشرعية كالطهارة المائية ذات البدل ، وعدم الالتزام بذلك في مثل وجوب الحلق أو التقصير في الحج المقيد بيوم العيد مع اشتراطه بترتبه على الذبح بتقديمه على شرطية كون الذبح في منى بناء على الالتزام بكونه عند القدرة لقصور أدلة الشرطية المزبورة عن الشمول لموارد الاضطرار ، فان الفورية في المقامين واحدة مقدمة عند التزاحم مع الواجب الآخر ذي البدل هذا وان بنى على تصور الدوران بينهما في الحج للعلم بعدم سقوط أصل وجوب المركب في الحج .
الرابعة : ما إذا لم يمكن الغسل ولم يلزم الهتك فمن الواضح مما تقدم تعين التيمم