تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
يصدق عليه اسم الكلب .

[ الثامن : الكافر بأقسامه ]

( الثامن ) الكافر بأقسامه ( 1 ) .
شرح
رسالة في الكافر ( 1 ) المتظافر حكاية الاجماع عليه بل في التهذيب في ذيل شرح عبارة المقنعة « لا يجوز الطهارة بأسئار الكفار » و « اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا » « 1 » ، لكنّه محمول على النجاسة بالمعنى الأعم من الحكمية المعنوية ، وإن كان بعيدا عن سياق كلامه ، وفي الانتصار إجماع الشيعة على نجاسة أهل الكتاب وكل كافر . وفي المعتبر : واما الكفار فقسمان يهود ونصارى ومن عداهما ، أما القسم الثاني فالأصحاب متفقون على نجاستهم سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا - إلى أن قال - وأمّا اليهود والنصارى فالشيخ قطع في كتبه بنجاستهم وكذا علم الهدى والاتباع وابنا بابويه ، وللمفيد قولان أحدهما النجاسة ذكره في أكثر كتبه والآخر الكراهية ذكره في الرسالة الغرية . وهو يعطي الخلاف في أهل الكتاب إلّا أنّه اقتصر في نسبة الخلاف إلى المفيد فقط ، مع امكان حمل عبارته على الحرمة ، فنسبة الخلاف إلى ابن جنيد وابن أبي عقيل لم نعثر عليها في المعتبر ولا الذكرى ولا المختلف ولا المنتهى ، وإن ذكرت في كلمات متأخري المتأخرين من عدم تنجيس الثاني سؤرهم ، وترجيح الأوّل اجتناب أوانيهم ما لم يتيقن الطهارة . نعم في المختلف في باب الذبح نسب إلى ابن أبي عقيل حلّية ذبائحهم ، وحكى عن ابن الجنيد أن الأحوط عنده اجتناب ذبائحهم وأوانيهم ما لم يتيقن الطهارة . ثمّ ان تضمن معاقد الاجماع في بعض كلمات القدماء عنوان المسوخ ليس قرينة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 / 223 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 32 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى