طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ( 1 ) ، وان كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته .
[ مسألة : 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها ، وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها . ]
( مسألة : 2 ) تجب إزالة النجاسة عن المساجد ( 2 ) داخلها ، وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها .
شرح
فغيره كالعدم ، ووجه عدم الاجزاء ان ما دل على اعتبار الطهارة في المسجد مطلق بلحاظ وحدة المكان المسجود عليه فعلا ، لكن الاطلاق المزبور بعد كون موضوعه مقيدا بالمقدار الواجب فلا مجال له ، وبعبارة أخرى ان اشتراط الطهارة مأخوذ في السجود الذي هو مقيد في الرتبة السابقة بقدر معين ، بل كذا الحال لو فرضنا توارده مع تحديد القدر في عرض واحد فتدبر .
( 1 ) ويدل عليه صحيح زرارة المتقدم في جواز السجود مع تطهير الشمس للأرض ، مع أن التطهير بها كما يأتي في المطهرات ليس لكل الاعماق بل للسطح الظاهر العرفي ( لا الفلسفي ) وهو مقتضى جواز السجود على الأرض التربة بغسلها الذي يتم بواسطة شرب الأرض للغسالة .
جملة أحكام المساجد
( 2 ) كما هو متسالم عليه اجمالا ، والظاهر أن الوجوب المزبور يرجع إلى وجوب تجنيبها عن النجاسة حدوثا وبقاء دفعا ورفعا ، فحرمة التنجيس ووجوب الإزالة صورتان لحكم واحد ذي ملاك واحد ، وكم له من نظير من ملاكات المفسدة اللازم عدمها حدوثا وبقاء .
كما أن الظاهر رجوع حرمة ادخال النجاسة في المساجد إليهما أيضا غاية الأمر انه درجة من تجنيبها أشد ودائرة أوسع ، ومن ثم اتحد الدليل في المسائل الثلاث في عدّة من الكلمات ، ويدل عليه :