تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
. . . . . . . . . .
شرح
المكان المتنجس ولعله محطّ نظر القدماء : أحدهما : المانعة من الصلاة في المكان المتنجس الا ان يطهّر ، مثل صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر » « 1 » . ومثله صحيحه الآخر وموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلي عليه واعلم موضعه حتى تغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وان كان غير الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك « 2 » . ثانيها : مثل صحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم » « 3 » . وهي معارضة مع المتقدمة بنحو التباين . وثالثها : أعم مطلقا من الثانية وأعم من وجه مع الأولى واطلاقها من جهة السبب لليبوسة ، مثل موثق عمار الآخر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البارية يبلّ قصبها
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 29 حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 29 حديث 4 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 30 حديث 1 .