[ مسألة : 1 إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ]
( مسألة : 1 ) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا ( 1 ) وان كان الأحوط
شرح
بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : « إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » « 1 » .
ومثلها صحيح علي بن جعفر الآخر « 2 » ، وصحيحه الثالث « 3 » في البول يصيب البارية .
رابعها : مقيدة من جهة المكان في غير موضع الجبهة مثل صحيح زرارة قال :
سألت عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة ، أيصلى عليها في المحمل ؟ قال :
لا بأس » « 4 » ، ومثلها ما رواه ابن أبي عمير « 5 » .
نعم : هناك خامسة أيضا ناهية في مورد السابقة أيضا كموثق ابن بكير « 6 » .
ومقتضى الجمع بين تلك الطوائف هو حمل الخامسة على النجاسة الرطبة المتعدية لتخصيص الرابعة بما دل على لزوم طهارة بدن ولباس المصلي أو على الكراهة ، كما أن مقتضى الجمع بين الرابعة والأولى هو تخصيص الأولى بموضع الجبهة فتنقلب النسبة بينها وبين الثانية فتقيدها بغير موضع الجبهة وكذا الحال مع الثالثة .
فيتحصل ان منع الأولى في موضع السجود للجبهة على حال والمواضع الأخرى إذا لم تكن هناك رطوبة متعدية فيسوغ مع النجاسة ، ومن الظاهر أن المنع عن الصلاة مع وجود الرطوبة المتعدية في المواضع الاخر ليس تعبدا مستقلا بل بقرينة ما دل على لزوم الطهارة الخبثية في البدن واللباس يكون ظاهرا في احراز ذلك الشرط .
( 1 ) إذ غاية ذلك هو توفر شرائط المسجد في المقدار اللازم للسجود دون غيره
هامش
( 1 ) المصدر : حديث 5 .
( 2 ) المصدر : حديث 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 29 حديث 3 .
( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 30 حديث 3 .
( 5 ) المصدر : حديث 4 .
( 6 ) المصدر : حديث 6 .