ولا في ما يتأخرها من التعقيب ( 1 ) .
ويلحق باللباس - على الأحوط - اللحاف ( 2 ) الذي يتغطى به المصلي مضطجعا
شرح
الإقامة لما ورد من أنه لا يقيم الا على وضوء متهيئا للصلاة « 1 » ، وكذلك الحال في شرط القيام فيها « 2 » لكن كونها من المندوبات على أصح القولين يمنع من الاخذ بذلك الظهور على نسق اجزاء الماهية الواجبة ، لغلبة ووفور المراتب في الندبيات .
ويعاضد ذلك أنه ورد النهي عن المشي فيها « 3 » مع ورود الترخيص في ذلك « 4 » ، وكذلك ورد الامر بالتمكن والتهيؤ فيها « 5 » كالتمكن والوقوف في الصلاة لأنها بمنزلة الصلاة أو في صلاة ، مع ورود الترخيص في أدائها غير مستقبل القبلة « 6 » ، أما الأدعية فهي تتبع الظرف في الحكم .
( 1 ) لخروجه عن الصلاة إذ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .
( 2 ) بناء على عموم كبرى بطلان للصلاة في النجس مع التوسع في المراد من ( في ) لمطلق الملابسة والمصاحبة والمعية كما تقدم ويأتي - في المحمول المتنجس - وأما على اختصاصها باللباس والثوب فيخص صورة ما إذا لفّ اللحاف على نفسه ، ولا اعتبار بفعلية التستر به ما دام لا يصدق عليه اللباس بمجرد الالتحاف ، إذ ما لم تكن هناك إحاطة وهيئة خاصة بل مجرد استتار به وبالأرض لا يتحقق العنوان المزبور .
نعم لو بني في باب لباس المصلي على لزوم مطلق الساتر الملاصق سواء صدق انه لباس أم لا لكان تفصيل المتن في محله ولا يتوهم التغاير بين موضوعي البابين وان أمكن عقلا ، لان أدلة المقام آخذة وناظرة لما هو موضوع ذلك الباب .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الاذان والإقامة باب 9 .
( 2 ) التنقيح 3 / 258 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الاذان والإقامة باب 13 حديث 12 .
( 4 ) المصدر : حديث 9 .
( 5 ) الوسائل : أبواب الاذان والإقامة باب 13 .
( 6 ) المصدر : باب 47 .