وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول - بناء على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد ( 1 ) .
[ مسألة : 12 أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ]
( مسألة : 12 ) قد مر انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن ( 2 ) على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يتمكن ان يقال : انه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن تكون رجل الزنبور ، والذباب ، والبق من هذا القبيل .
[ مسألة : 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ]
( مسألة : 13 ) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ( 3 ) فالنخامة الخارجة من الانف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الانف نعم لو ادخل فيه شيء من الخارج ، ولاقى الدم في الباطن ، فالأحوط فيه الاجتناب .
[ فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن ]
فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن ( 4 ) حتى الظفر والشعر ، واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب .
شرح
( 1 ) لعدم صدق إصابة البول المأخوذة في الدليل ، وللقائلين بجريان احكام النجاسة الأولى تفاصيل مبنية على ذلك فلاحظ .
( 2 ) كما في بعض الادهان الجاعلة للجسم المطلي بها كالصيقلي ، وان نوقش في عدم تأثّر الجسم الصيقلي بالملاقاة حتى في صورة عدم بقاء أو عدم انتقال شيء من الرطوبة إليه ، لان العرف يرى نحو تلوث يحصل في تلك الصورة أيضا .
( 3 ) مر تفصيل ذلك في نجاسة البول والغائط .
( 4 ) لا خلاف فيه بل الضرورة عليه ، لتواتر ما ورد في متفرقات النجاسات بل إن أدلتها المتضمنة لغسل الثوب أو البدن انما هو بلحاظ الصلاة ونحوها ، ويمكن اصطياد العموم من اختلاف الألسن الواردة الآخذة لعنوان عدم النجاسة ، أو الطهارة بالدلالة الالتزامية أو المطابقية .