ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط ( 1 ) وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ( 2 ) ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ( 3 ) ولا يشترط في ما يتقدمها من الاذان والإقامة والأدعية ( 4 ) التي قبل تكبيرة الاحرام ،
شرح
والقذر ، وكذا صحيح ابن جعفر عن الصلاة في الثوب الذي اصابته عذرة يابسة « نعم ينفضه ويصلي ، فلا بأس » « 1 » ، ومثلها رواية موسى بن أكيل عنه عليه السّلام « لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ » « 2 » ، ويدل على ذلك التوسع في استعمال كلمة ( في ) ما ورد التعبير بالصلاة في احاد النجاسات « 3 » وغيرها بل هو كذلك في بعض موارد الاستعمال اللغوي .
( 1 ) بعد كونها صلاة سواء كانت في الواقع مكملة للواجب أو زائدة فإنها نافلة كما هو مفاد أدلتها .
( 2 ) بعد كونهما من اجزاء الصلاة ، غاية الأمر قد تبدل مكانهما بالتدارك في آخر الصلاة بسبب الغفلة ونحوها كما هو الأصح في تلك المسألة ، وكون التسليم مخرجا عن الصلاة لا ينافي ذلك بعد اشتراط بقاء الهيئة الاتصالية الصلاتية .
( 3 ) بعد تضمنهما التشهد والتسليم بل والتكبير في بعض الطرق الضعيفة ، ووجه العدم ما ورد انهما سجدتان فقط وليستا بصلاة « 4 » الدال على نفي طبيعة الصلاة عنهما ، وكذا ما دل على نفي جزئيتهما بأن يأتي بهما أينما تذكرهما « 5 » ، ولا يخفى قوة الثاني .
( 4 ) لعدم جزئيتها للصلاة فلا يشمل دليل الاشتراط ، لكن قيل باشتراطها في
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 26 حديث 12 .
( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 83 حديث 7 .
( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 83 حديث 3 ، باب 10 حديث 3 ، باب 23 حديث 3 ، باب 31 حديث 5 - أبواب لباس المصلي باب 2 .
( 4 ) الوسائل : أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 20 .
( 5 ) الوسائل : أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 32 .