. . . . . . . . . .
شرح
نحو ما ورد في جواز الصلاة في الثوب المعار للذمي « 1 » « إذا لم يعلم أنه نجسة » ، وما ورد من غسل الثوب « 2 » كله تحصيلا « لليقين بالطهارة » ، ومفهوم ما ورد من جواز الصلاة في ما لا تتم الصلاة به « 3 » « يصيبه القذر » وما ورد في صحيح علي بن مهزيار المتقدم « 4 » في الناسي « ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت » .
ونظيره صحيح العلاء « عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى » « 5 » ، ورده في حكم الإعادة وعدمها لا يضر باستفادة الاطلاق في الموضوع بعد انفهام كبرى مانعية عنوان النجس منها معتضدا ببقية الأدلة ، وكصحيح زرارة « 6 » الوارد في ما يؤكل لحمه « إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح » ، بناء على أن الوجه في مانعية الميتة هي النجاسة بل مطلقا إذ التذكية ضرب من الطهارة .
وكذا ما ورد من ارداف النجاسات في تمثيل أسئلة الرواة مما يدل على وحدة الطبيعة المركوزة ، بل في بعض تلك الأسئلة التعبير ب « أو غير ذلك » .
والعموم المزبور شامل لتفاصيل المتن بعد ورود التعبير بيصيبني أو يصيب ثوبي قدر النكتة من البول أو القطرة من الدم أو اغسل ما ظهر من الانف ونحوه ، وكذا مفهوم جواز الصلاة في ما لا تتم الصلاة به ، بل إن العموم - كما سيأتي في بحث المحمول المتنجس - هو بوسع صدق عنوان الصلاة في النجس بما لكلمة ( في ) من معنى استعمالي في الروايات أوسع من الظرفية بل لمطلق الملابسة .
كما يدل عليه مثل معتبرة خيران الخادم في الخمر عنه عليه السّلام « لا تصل فيه فإنه رجس » « 7 » ، فان الرجس كما تقدم في شرح الرواية في نجاسة الخمر هو النجس
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 74 .
( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 7 .
( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 31 .
( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 42 حديث 3 .
( 5 ) المصدر : حديث 1 .
( 6 ) الوسائل : أبواب لباس المصلي باب 2 .
( 7 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 13 حديث 2 .