ولا اعتبار بمطلق الظن ( 1 ) وان كان قويا ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وان حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط ( 2 ) بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 3 ) إذا كان في معرض حصول
شرح
الافعالية .
هذا كله فيما كان ظرف مفاد الاخبار في مدة فعلية يده السابقة ، ويحتمل ضعيفا ان تفصيل العلامة « قدّس سرّه » هو بلحاظ ظرف المفاد .
السادسة : الظاهر عدم الفرق بين كون اليد مستقلة أو مشتركة بعد وقوع العين تحت التصرف بعموم الأدلة المتقدمة ، نعم لو شك في طروّ التطهير أو التنجيس من ذي اليد الآخر ، لا بد من ضمّ الاستصحاب لبقاء الحكم السابق الثابت باخبار اليد الأولى .
السابعة : في عموم جلّ الأدلة السابقة للصبي المميز تأمل ظاهر عدا السيرة العقلائية ، نعم بناء على سلب عبارة الصبي كما هو منسوب إلى المشهور فلا اعتداد باخباره مع يده ، والبحث مطرد في مطلق الاخبار في الامارات والشهادات ما لم يأت دليل مقيد كالعدالة بناء على عدم تصورها في الصبي .
( 1 ) كما تقدم « 1 » وان ذهب إليه بعض القدماء لايهام بعض الأدلة فلاحظ .
( 2 ) لما يظهر من غير واحد من الروايات من عدم الاهتمام والاحتياط بالاحتمال في باب الطهارة ، كالذي ورد في « 2 » كيفية ممانعة حصول اليقين بالنجاسة في عدة موارد ، لكن يظهر من روايات أخر « 3 » الرجحان في الثوب الذي يصلي فيه والمسجد للصلاة ونحوهما ، وكذا موارد حصول التقذّر .
حكم عمل الوسواسي
( 3 ) مبني على حرمة عمل الوسواس بشكّه وظنه وحرمة المقدمة التي في معرض الحرام .
هامش
( 1 ) سند العروة 2 / 256 .
( 2 ) سند العروة 2 / 256 .
( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 73 ، 74 .