. . . . . . . . . .
شرح
البناء على استخبار حال الأشياء والأعيان من من هي تحت تصرفه لأخبريته فتعم الموارد ، وكذا الأدلة الامضائية كاخبار السوق والعصير وغيرها .
الثانية : مورد الغصب تعمه القاعدة ما لم يكن المورد موجب للتهمة ، إذ قد تقدم ان روايات العصير المطبوخ ترشد إلى اعتبار عدم التهمة في اخبار ذي اليد ، وهو كذلك في البناء العقلائي لغرض انتفاء الوثوق النوعي حينئذ المتحصل من الأخبرية المزبورة ، ان جلّ الأمارات العقلائية منشأ اعتبارها عندهم هو ايجابها للوثوق النوعي .
الثالثة : يتضح مما سبق الحال في يد الكافر ولذا يؤخذ باقراره للغير ما لم يكن موردا للتهمة ، كما أنه لا يخفى ان اشتراط عدم التهمة ليس اشتراطا لوثاقة ذي اليد .
وقد يستدل لاعتبار اخبار ذي اليد الكافر برواية « 1 » إسماعيل بن عيسى المتقدمة « 2 » في قاعدة سوق المسلمين « عليكم أنتم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » للغوية السؤال مع عدم اعتبار الاخبار ، الا انه قد تقدم ان مقتضى فرض السؤال فيها هو في البائع المسلم غير العارف ، كما أن الذيل فيه فرض فيه صلاتهم .
كما أنه قد يستدل للردع عن العمل باخباره بما ورد من التقييد في أخبار ذي اليد بالمسلم في العصير المطبوخ ، وكذا ما ورد من عدم الاعتداد بقول الكافر في تذكية السمك ، لكن فيهما نظر لكون كلا المورد موضع التهمة ، حيث إنه في الأول يحتمل ان غرضه تناول المسلم العصير وقبوله لهديته أو لضيافته ، وفي الثاني بيع السمك من المسلم هذا فلا بد من التثبت في الموارد بلحاظ مظنة التهمة ونحوها مما يجهل الكافر جهات المخبر به .
الرابعة : كينونة العين فعلا تحت تصرف ذي اليد غير معتبرة ما دام مفاد اخباره انما
هامش
( 1 ) سند العروة 2 / 506 - 256 .
( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 50 .