[ فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة ]
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ( 1 ) أو البينة العادلة ( 2 ) وفي كفاية العدل الواحد اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط وتثبت أيضا بقول صاحب اليد « 3 » بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب .
شرح
وقع في نفسك » « 1 » .
وموثق حفص عنه عليه السّلام قال : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم اعلم » « 2 » ، مع أن الإصابة مفروضة ، وغيرها من روايات الباب الذي عقده في الوسائل لقاعدة الطهارة ، وغيرها في الأبواب المختلفة .
وأما التمسك لعدم وجوب الفحص بالإطلاق في القاعدة ، فهو انما يتم بعد عدم مقيد عقلي أو شرعي في مطلق موضوعات الاحكام .
( 1 ) لحجيته الذاتية العقلية أو العقلائية ، نعم على الثاني يمكن الردع عن حجية بعض افراده كعلم الوسواسي ، أو العلم الناتج عن مقدمات غير حسية في المقام .
( 2 ) تقدم الكلام مفصلا في عموم حجيتها « 3 » ، وكذلك التفصيل في حجية خبر الواحد « 4 » فراجع .
( 3 ) تقدم أيضا البحث عن عموم حجيتها بحسب الموارد اجمالا « 5 » ، الا انه بقي بعض المسائل :
تنبيهات لقاعدة اليد الأولى : عمومها لموارد الاستيلاء المذكورة في المتن ، ويشهد له ما قدمناه من كون
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 38 حديث 1 .
( 2 ) المصدر : حديث 5 .
( 3 ) سند العروة 2 / 240 .
( 4 ) سند العروة 2 / 255 .
( 5 ) سند العروة 2 / 240 - 255 .