[ مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه ، أو بدن حيوان ]
( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه ، أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) .
[ مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ]
( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ( 2 ) ، بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
[ مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ]
( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 3 ) فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ( 4 ) فيتوضأ أو يغتسل ،
هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا - فهو طاهر .
[ السادس والسابع الكلب والخنزير البريان ]
( السادس والسابع ) الكلب والخنزير البريان ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تقدم في البول عدم نجاسته في الباطن غير المحض فضلا عن الباطن المحض .
( 2 ) كما في المسألة السابقة ، نعم يحرم تناوله بدون الاستهلاك لعموم حرمته كما تقدم ، وأمّا احتياط الماتن « قدّس سرّه » في الدم الخارجي فالتفرقة من جهة الحرمة لا وجه لها بعد عموم حرمة الدم وبعد عدم تنجس الريق به .
( 3 ) بعد كون الانجماد والسيولة مشمولة لأدلة النجاسة ، وأن الانجماد المزبور نحو خروج وسفح من البدن لا سيما مع فرض انخراق الجلد .
( 4 ) بناء على عموم الوضوء الجبيري لموارد عدم التمكن للنجاسة كموارد الضرر ، لعدة وجوه لا تخلو من قوة كما يأتي استعراضها في وضوء الجبيرة إن شاء الله تعالى .
نجاسة الكلب والخنزير البريان
( 5 ) بلا خلاف فيهما بل ضرورة المذهب إلّا ما عن الصدوق في كلب الصيد ولعل