الرد ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
[ مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة ]
( مسألة 8 ) : إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة ( 1 ) وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام .
[ مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ]
( مسألة 9 ) : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
[ مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ]
( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلّا إذا علم كونه دما ، أو مخلوطا به ، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلدا ( 2 ) .
شرح
الملاقاة للدم المشكوك في ظرف الشك إلّا أنّ الدم غير معلوم النجاسة .
وحينئذ فالأصل الجاري في الشق الأوّل من الصورة الخامسة من الشقوق المتقدمة في إصابة الثوب هو الطهارة كالصورة الأولى ، وفي الشق الثاني فقد يقرّب شمول الاطلاقات السابقة لكونه من الشك في التخصيص الزائد لكون الشبهة المفهومية هي للمخصص ، ولكن ذلك لا يتأتى في الآية أو في الاطلاق المتصيّد من الموارد الخاصّة أو في صحيح ابن مسلم التي هي عمدة ما تقدم ، وفي الشق الثالث قد يقرّب أصل عدم الخروج أو عدم الرد ولكنّه لا يثبت عنوان المتخلّف ، فالنوبة تصل إلى أصل الطهارة .
هذا : ولا يجري في موارد الشكوك أصالة عدم كونه مسفوحا بالعدم الأزلي « 1 » ولا أصالة بقاء السفح ، للعلم بتوارد الحالتين عليه داخل الجسم .
( 1 ) كما تقدم في صور المسألة السابقة ، وأمّا الاستعلام فعدم وجوبه مضافا إلى كون باب الطهارة لا يجب فيه الفحص في الموضوع ، هو منصوص عليه بالخصوص في صحيح زرارة المعروف في أدلّة الاستصحاب ، وكذا الحال في المسألتين اللاحقتين .
( 2 ) كما إذا لم يبرز كطبقة متميزة عن الجلد بل كان من قبيل رضّ الجلد أو الحك الشديد الموجب لاحمراره واسوداده .
هامش
( 1 ) بحوث في شرح العروة 3 / 212 .