. . . . . . . . . .
شرح
وحسنة - كالمصححة - لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحلّ أكله ؟ قال : « يطرح منه ما أكل ، ويحلّ الباقي » « 1 » .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » « 2 » ، حيث إن النزح وان كان تنزيهيا لاعتصام البئر الا انه يندب إليه في موارد النجاسات .
ورواية أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول : هو نجس » « 3 » ، بتقريب ان الظاهر من تعقيب توصيفه بالنجس لتوصيفه بالمسخ هو موضوعية المسخ للنجس وان كان السؤال عن حكم لحمه .
روايات الطهارة وأما الثانية : كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه » « 4 » .
وفي موثق إسحاق « كان يقول عليه السّلام لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه » « 5 » .
ورواية الغنوي عن أبو عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : « يسكب منه
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الأطعمة المحرمة باب 45 حديث 2 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الماء المطلق باب 19 حديث 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الأطعمة المحرمة باب 2 حديث 4 .
( 4 ) الوسائل : أبواب الأسئار باب 9 حديث 1 .
( 5 ) المصدر : باب 9 حديث 2 .