[ مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ ، والعقرب والفأر بل مطلق المسوخ ]
( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب « 1 » عن الثعلب والأرنب والوزغ ، والعقرب والفأر بل مطلق المسوخ وان كان الأقوى طهارة الجميع .
شرح
الامر بالغسل من عرقه على النهي عن لحومها ، وكذا النهي عن ركوبها والا لكان النهي عن سؤرها أولى من تخصيص النهي بعرقها بخصوص ما إذا أصاب البدن .
( 1 ) اختاره عدة من القدماء على اختلاف في التفصيل بينهم ، واختار الشيخ في مبسوطه نجاسة المسوخ مطلقا وبنى عليه في عدة أبواب ، وكذا عن الوسيلة والمراسم وغيرهما .
واختار المشهور الطهارة ، والوجه في ذلك أنه وردت روايات دالة بظاهرها على النجاسة في العناوين الخاصة ، ووردت روايات صريحة بالطهارة ، فحملت الأولى على الكراهة ونحوها .
روايات النجاسة أما الأولى : كمرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته هل يحل ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : « لا يضره ولكن يغسل يده » « 1 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيته من أثرها وما لم تره انضحه بالماء » « 2 » .
وموثق سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟
قال : « ألقها وتوضأ منه ، وان كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره » « 3 » .
ورواية المناهي للصدوق عن الصاد عليه السّلام ان النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن اكل سؤر الفأر » « 4 » .
ورواية الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ذيلها : « غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 34 حديث 3 .
( 2 ) المصدر : باب 33 حديث 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الأسئار باب 9 حديث .
( 4 ) المصدر : حديث 7 .
( 5 ) المصدر : حديث 4 .