[ مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ]
( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 1 ) وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
شرح
فرضها في ما كانت الحرمة وصفا للذات لمناسبة الموضوع والحكم .
وأما ما كانت وصفا للفعل كالوطي والجنابة فالدعوى المزبورة لا وجه لها ، بل الظاهر مناسبته حينئذ للفعلية فيعم الأمثلة المذكورة في المتن ، وعلى ذلك لا يعم وطي الشبهة أو الاكراه على وطي الأجنبية ، كما انها من وجه مع القسم الرابع كما تقدم ، نعم الظاهر اختصاصه بالقسم الثالث اي النفسية في قبال المقدمية والسببية ونحوها .
ويشهد لهذا الاستظهار ما في رواية محمد بن علي بن جعفر المتقدمة في ماء الحمام من المغايرة بين الجنب من حرام والزاني وان كان من عطف الخاص على العام ، ولعل منشأ القول بالثاني هو جعل وصف الحرام بلحاظ المتعلق للجنابة وهو خلاف الظاهر لان التقدير خلاف الأصل .
نعم : يقع البحث عن العديد من المصاديق :
منها : ان الضرر هل يوجب حرمة الفعل نفسه ، أو ان الاضرار عنوان مسببي مغاير ، والظاهر الأول .
منها : ان حرمة المسبب حرمة للسبب أم لا ؟ والظاهر الأول أيضا فيما كانا بوجود واحد دون ما اختلافا في الوجود .
ومنها : حرمة الوطي بالظهار والايلاء والثاني هو الحرمة باليمين كالنذر ، وأما الأول فقيل بأنه من القسم أيضا فيكون كالنذر وإذا استشكل على المنتهى في تأمله في الحيض والصوم دون الظهار ، لكن الظاهر من اللغويين والمذكور في بابه انه طلاق في الجاهلية نهى عنه الشارع ، وأوجب الكفارة عليه ، وعلى ذلك تكون الحرمة قبل التكفير هي كالحرمة الحاصلة من الطلاق وكون المرأة كالأجنبية .
( 1 ) العرق الخارج تارة يفوض في العضو بعد الغسل ، وأخرى في العضو قبل