تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

[ مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ]

( مسألة 4 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ( 1 ) ومنجس للبن .

[ مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمّه تمام دمه طاهر ]

( مسألة 5 ) : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمّه تمام دمه طاهر ( 2 ) ولكنّه لا يخلو من اشكال .

[ مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ]

( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه اشكال ( 3 ) وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأمّا ما خرج منه فلا اشكال في نجاسته .
شرح
( 1 ) هذا في الدم المفروض مجيئه من غدد الافراز أو التهابات المجرى أو تورّم الحلمة ، وأمّا ما يحكى عن بعض أصحاب مصانع الألبان من تولّد قطرات دم في اللبن نتيجة الخضّ والإدارة الشديدة له ، فحكمه حكم نقط الدم في البيضة . حكم جنين المذكى ( 2 ) فيه نظر لصدق الدم المسفوح عليه ، أي السائل المصبوب تشمله بقية الاطلاقات في دم الحيوان ذي النفس السائلة ، نعم إذا فرض قبل ولوج الروح ولكنه أشعر وأوبر فقد يتأمّل في الشمول ، إلا أنه مندفع أيضا بعد جعل الشارع له التذكية ، الا ان يتأمل فيه بما تقدم في بحث الدم المتخلف من عدم ملازمة الحكم بالتذكية لطهارة الدم فتأمل ولاحظ . وأمّا فرضه قبل ذلك بكثير فخارج عن فرض المسألة ، وحكمه حكم العلقة ، وفرض المقام على أية حال مغاير للدم المتخلّف بعد فرض كونه ينصب بالإراقة ، فلا تتناوله الوجوه المتقدمة في الدم المتخلّف ، نعم الحكم بنجاسته لا يلزم المصير إلى منجسيته للمتخلّف بعد خروجه للوجوه المتقدمة . فالحاصل أن الدم الصبيب السائل المسفوح يغاير موضوعا الدم المتخلّف المختلط بالأجزاء ، نظير ما قدمناه في بقاء الدم في الذبيحة لكون رأس الذبيحة في علوّ ، ونظير ما يأتي في الصيد إذا لم يسفح أكثر دمه منعزلا عن المتخلّف . ( 3 ) بل منع ، لما عرفت من تغاير موضوع الدم المتخلّف مع الدم المسفوح ، نعم في بعض الصور والحالات يخرج بآلة الصيد وفرة الدم ويبقى المتخلّف المتعارف في