تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عنه عليه السّلام : « ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام » . الثانية : روايات الحمام كرواية محمد بن علي بن جعفر عن الرضا عليه السّلام عن أن أهل المدينة يقولون إن فيه ( غسالة الحمام ) شفاء من العين فقال : « كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق اللّه . . . الحديث » « 1 » . والصحيح إلى علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث أنه قال : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم » « 2 » . وأشكل عليها : تارة في السند ، وأخرى في الدلالة . أما الأول : بأنه من المستبعد نجاسته وخفائها طول هذه المدة حتى زمان العسكري عليه السّلام ، وان الشيخ في الخلاف استدل له بما رواه في الكتابين دون غيرها من الروايات مما يدل على استضعاف سندها ، مع أن الذي اعتمد عليه في التهذيب هي صحيحة الحلبي وأبي بصير وهما في نجاسة الثوب بالمنى لا بعرق الجنب . وكذا تعبيره في المبسوط في أحد الموضعين « على ما رواه بعض أصحابنا » ، وكذا استشكال المفيد في المقنعة ، وما حكاه عنه ابن إدريس عنه من رجوعه إلى الطهارة في رسالته إلى ابنه ، وكذا خلاف سلار وهو من المتقدمين ، وعدم التفصيل في الروايات الصحيحة الواردة في عرق الجنب بين ما كان من حلال أو حرام ، فكأنها كالآبية عن التخصيص ، وأما روايتي ماء الحمام فكذلك هما ضعيفتا السند . وفيه : انه وان تم بعض ما ذكر الا ان بعضه الآخر غير تام ، فان استبعاد الخفاء لطول المدة آت في كثير من المخصصات المتأخرة طويلا عن وقت العمل بالعمومات ، وكذا الحال في عدم التفصيل فإنه كذلك في كثير من العمومات ، مع أن روايتي ماء
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الماء المضاف باب 11 ح 2 . ( 2 ) المصدر : حديث 3 .