تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ مسألة 4 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال ]

( مسألة 4 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال ( 1 ) .

[ الحادي عشر عرق الجنب من الحرام ]

( الحادي عشر ) عرق الجنب من الحرام ( 2 ) ،
شرح
ورواية زكريا أبي يحيى « 1 » . ( 1 ) فيما كان غير مخمر وليس فيه درجة الاسكار الخفيفة ، فهو وان أوجب الفتور كما حكي في كشف الغطا ، والمعوّل في تمييز الموضوع على أهل الخبرة . عرق الجنب من الحرام ( 2 ) ذهب إلى المنع في الصلاة ابن بابويه والمفيد في المقنعة وقال ويعمل في الطهارة بالاحتياط ، والشيخ في النهاية والخلاف ، وعن أحد الموضعين في المبسوط قوله « على ما رواه بعض أصحابنا » ، واستشعر منه في المعتبر التردد ، والظاهر عدم استثبات الشيخين لسند الرواية وذهب سلار وابن إدريس إلى الطهارة ، بل عنه دعوى عدول من قال بالنجاسة من الأصحاب إلى الطهارة واختار الطهارة جملة المتأخرين . واستدل للنجاسة بروايات : الأولى : ما رواه في الذكرى عن محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن زياد الكفرتوثي عن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال « ان كان من حلال فصلّ فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه » « 2 » ، ورواه المسعودي في اثبات الوصية عن ابن مابنذاد الكاتب ورواه في المناقب عن علي بن مهزيار ، وفي الفقه الرضوي وهو فتوى علي بن بابويه المحكية في المقنع « ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل » وهكذا فصل الصدوق في الفقيه والهداية . وروى في البحار عن كتاب عتيق يظنه مجموع الدعوات للتلعكبري بسنده عن
هامش
( 1 ) المصدر : باب 27 حديث 5 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة : أبواب النجاسات باب 14 ، المستدرك : أبواب النجاسات باب 20 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 235 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى