تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
للمقدار وكذا غيرها من الروايات الأخرى . ضابطة في الانقلاب والاستحالة الثاني : تبدل الموضوع بالانقلاب كما عن الشهيد الثاني ، حيث إن موضوع الحرمة هو العصير وهو الآن دبسا فتنتفي الحرمة . وأشكل : بان الانقلاب تبدل صفة الشيء لا صورته النوعية ، فيتحد في النظر العرفي المسوغ لجريان الاستصحاب « 1 » . وأجيب : بتبدل الموضوع وان الحلية والطهارة الذاتية في الخلّ المنقلب عن الخمر على القاعدة لانعدام الموضوع غاية الأمر طهارة الاناء بالتبعية محتاجة إلى دليل خاص كي لا يتنجس الخلّ به « 2 » . والأولى ان يقال : ان الانقلاب بعد كونه تبدل صفة الشيء لا تبدل صورته النوعية كما في الاستحالة فالمتعين فيه التفصيل بين أخذ الصفة العرضية كعنوان للموضوع فالظاهر منها الحيثية التقييدية ، وبين ما إذا أخذت كقيد في الموضوع فتكون تعليلية ، فلا يكون زوالها من تبدل الموضوع بخلاف النحو الأول ، ففي النحو الثاني لا بد من دليل على زوال الحكم رافع للتعبد الاستصحابي ، ولا تبدل للموضوع بمقتضى القاعدة ، الا بالاستحالة للصورة النوعية لفرض انها العنوان المقوّم للموضوع دون الصفة إذ هي مأخوذة قيدا لا عنوانا للموضوع . وعلى هذا ففي ما نحن فيه لا مجال للبحث عن الانقلاب كمزيل للحكم بمقتضى القاعدة ، بعد عدم كون صفة العصيرية عنوانا مقوما بل قيدا حدوثا لكون الموضوع للحرمة هو الذات وان زالت عنها صفة العصيرية بذهاب النصف مثلا ما لم يذهب الثلثان ، فالذات وان غلظت قبل ذهاب المقدار وقبل صيرورتها دبسا محرمة مع عدم صفة العصيرية حينذاك أيضا ، فيعلم ان الموضوع هو الذات النوعية والعصيرية
هامش
( 1 ) التنقيح ج 3 / 134 . ( 2 ) بحوث في شرح العروة الوثقى ج 3 / 410 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 229 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى