تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وان كان لحليته وجه ( 1 ) وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثية احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء ، فإذ ذهب ثلثاه حل بلا اشكال .
شرح
أصحاب المجاميع كالبحار والوسائل والمستدرك لم تصل بسند صحيح ، ومجرد ورود روايات عديدة في تلك النسخة واردة في كتب أخرى معتبرة عن زيد النرسي لا يحصل القطع بتطابق جميع روايات النسخة الواصلة مع النسخة الأصلية للأصل المسندة عند الشيخ والنجاشي . هذا مع ما حكى من التصحيف في غير واحدة من روايات النسخة الواصلة هذه ، فكيف يركن إلى صورة المتن والواصلة مع اختلاف ما نقله صاحب الوسائل مع البحار ، وقد قال في هامش الأول « ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب » . رابعا : الاستدلال بالاستصحاب التعليقي ، بتقريب ورود القضية التعليقية في العنب فتستصحب عند تغيره إلى الزبيب ، الا انه يضعّف بناء على جريانه كبرويا ان الموضوع في المقام هو عصير العنب لا ذات العنب كي يتحد في النظر العرفي مع الزبيب ، وهو مغاير لعصير الزبيب أو لك ان تقول ان الموضوع للحكم التعليقي هو العصير ولم يتحقق الموضوع كي يستصحب سابقا ، إذ الزبيب متخذ من العنب لا من عصيره ، فلا يقين سابق كي يستصحب . هذا مضافا إلى عدم ورد قضية تعليقية في أدلة الحرمة إذ التعبير ب‍ « إذا » لفرض الثبوت عند الثبوت ظرفية لا تعليقية ( كإن ) ونظيراتها ، نعم قد تضمّن الشرطية ، الا انه لا يستفاد ذلك في المقام . حكم العصير المتحول دبسا ( 1 ) ويتمسك للحل بعدة وجوه : الأول : ما يظهر من عدة روايات من كون المدار على الخضاب والحلاء مطلقا ، كما في رواية إسحاق بن عمار حيث وصفه لأبي عبد اللّه عليه السّلام دواء اتخذه له الطبيب من
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 227 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى