تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

[ مسألة 1 : العلقة المستحيلة من المني نجسة ]

( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة ( 1 ) ، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة .

[ مسألة 2 : المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا لكنه حرام ]

( مسألة 2 ) : المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا لكنه حرام ( 2 ) إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه .
شرح
غير المأكول ، فالاحتياط استحبابي لتنصيص جماعة من متأخري المتأخرين على النجاسة ، لكن عن كاشف اللّثام والسيد في المنظومة الطهارة . حكم العلقة المستحيلة ( 1 ) وهي الدم الغليظ المنجمد ، وعن الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على نجاستها وعن المعتبر اختياره ، وكذا القاضي والحلي وابن سعيد والعلامة والآبي ، وعن الذكرى التأمّل في النجاسة وكذا المعالم ، واختار الطهارة في الحدائق . ووجهه منع العموم في الأدلة - بكلا التقريبين المتقدمين - المتناول لهذا الدم المستحيل من المني غير الآتي من دم الانسان وإن تكوّن في جوفه ، وكذا الاجماع المدعى بعد كونه مدركيا ، وليس نظير الدم الجاري في العروق المتكوّن في العظام ، بعد كون ذلك ممّا تتقوّم به الحياة الحيوانية بخلاف هذا فإنّه مبدأ نشوئها . والحال في عدم الشمول أظهر في علقة البيضة ، وكذا الحال في دم البيضة ، إذ قد تقدم أنّ دائرة الأدلة في دم الحيوان ذي النفس السائلة المسفوح لا الدم في طور الحياة النباتية المستعدة للحياة الحيوانية ، حتى في مثل اطلاق صحيح محمد بن مسلم المتقدم فلاحظ ، بل يمكن الاستدلال على الطهارة في أمثلة المتن بما دلّ على طهارة ما لا نفس له حيث أنّ دم العلقة والبيضة لمّا تلجه الروح . حرمة الدم المتخلف ( 2 ) في قبال تنظّر المعالم المحكي في الحدائق في دم السمك لدلالة الآية على طهارته وحليته واستخباثه موضع نظر ، وهو المحكي عن الشافعي من العامّة .