تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
نفسك وعلى أصحابك » « 1 » ، ومثلهما صحيح حفص بن البختري « 2 » الوارد في لزوم دفع خمس ماله بعد اخذه . الطائفة الرابعة ما ورد في حرمة ذبيحته بضميمة ما ورد في الذبائح من أن موضوع الحلية فيها كونه مسلما ، فتدل بالايماء على كفره . مثل موثق أبي بصير قال « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول « ذبيحة الناصب لا تحلّ » « 3 » ، ونحوه رواية أبي بصير ، ولا يعارضه ما دل على الجواز بعد الاعراض عنه لحمله على التقية بقرينة ذكره في سياق ذبح أهل الكتاب أو التقييد بمدة زمنية الظاهر في ظرف التقية ونحوه . درجات النصب ثم إن النصب المزبور هو بالإضافة إلى عموم أهل البيت عليهم السّلام كما تشير إليه رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد . . . الحديث » « 4 » ، وهي تشير أيضا إلى المعنى الثاني للنصب المزبور وانه موضوع الأدلة . ومثلها في الدلالة رواية أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال : اي شرع تسألني ان أقول ؟ ! ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير . . . الحديث » « 5 » إذ الظاهر منها
هامش
( 1 ) المصدر : حديث 9 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ما يجب فيه الخمس باب 2 حديث 6 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الذبائح باب 28 حديث 2 . ( 4 ) الوسائل : أبواب ما يجب فيه الخمس باب 2 حديث 3 . ( 5 ) الوسائل : أبواب الذبائح باب 28 حديث 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 166 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى