تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب » « 1 » . الطائفة الثانية ما ورد من حرمة التزويج بالناصبي أو الناصبية « 2 » ، ففي بعضها كصحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » ، ومثله صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته » ، وفي رواية أخرى للفضيل قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : « لا لان الناصب كافر » وغيرها . وفيها إشارة واضحة إلى أن موضوع الناصب انما هو الفئة الخاصة التي كانت تعلن جهارا ببغض آل محمد عليهم السّلام ، مع الإقامة على ذلك ، ولذلك فرّق في تلك الروايات بين غير العارف وبين الناصب . الطائفة الثالثة ما ورد في حكم مال الناصب ودمه ، كرواية إسحاق بن عمار ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال الا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائر ، وذلك ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : لا تسبّوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام » « 3 » ، ويظهر منها إرادة المشرك بمعنى الكفر الأكبر وانه من باب التطبيق على الناصب . وكمعتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في حديث - فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية الا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الأسئار باب 3 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ما يحرم بالكفر باب 10 . ( 3 ) الوسائل : أبواب جهاد العدو باب 26 حديث 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 165 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى