تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
وقال أيضا في المسألة 23 من الفصل المزبور : « يشكل اعطاء الزكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا فالأحوط عدم اعطائه ، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي » . واستشكل غير واحد من المحشين على الفرع الأول بأنه لم يتضح اطلاق يتضمن انتفاء البنوة كي يعوّل عليه في المقام وانه مبني على شرطية الاسلام والا فلو كان الكفر مانعا فيجوز ، وذكروا على الفرع الثاني بأن دعوى انصراف عموم حرمة الاعطاء عنه غير ظاهر ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل إذ عدم التوارث أعم ، وقاعدة « الولد للفراش » قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب . وقال في باب الزكاة أيضا في سهم الفقراء وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما ، بناء على كونها في النكاح الصحيح فدفع الزكاة إليه حينئذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطى ، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى . وقال في ملحقات العروة في كتاب الربا مسألة 51 : ( نفى الربا بين الولد والولد ) : « ولا يشمل الولد الرضاعي وان احتمله بعضهم ، وفي شموله للولد من الزنا اشكال . وقال في كتاب النكاح في المحرمات بالمصاهرة المسألة ( 47 ) : « لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما عن الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطي إذا كانتا مملوكين » . والمعروف عند متأخري العصر ان الأقوى ثبوت النسب لأنه لم ترد ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا ، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة وما ورد من قوله صلّى اللّه عليه وآله « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ناظر إلى مقام الشك وبيان الحكم الظاهري فلا يشمل صورة العلم والجزم بكون الولد للعاهر ، فإنه حينئذ لا يلحق يصاحب