تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في كشف اللثام استدلالا لكلام القواعد : « والدليل عليه الاجماع كما هو الظاهر ، وصدق الولد لغة ، والأصل عدم النقل ، وعلله ابن إدريس بالكفر ، وفي تحريم النظر إلى ابنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا . . . اشكال ، من التولد حقيقة ، وصدق الابن والبنت لغة ، مع اصالة عدم النقل ، ومن انتفاء النسب شرعا ، مع الاحتياط وعموم الأمر بالغض » . إلى أن قال في تفسير قول العلامة السابق - وغير من توابع النسب - : « كالإرث وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين الأختين من الزنا أو إحداهما منه . . . الأب في دين ابنه ان منع منه ، والأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح ، وأما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب بل ظهور خلافه وأصل الشهادة القبول » . وقال في الجواهر في ذيل كلام المحقق المتقدم : « لا ينبغي التأمل في أن مدار تحريم النسبيات على اللغة ، ولا يلزم منه اثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه وهو قاض بعدم ترتب الاحكام عليه لان المنفي شرعا كالمنفي عقلا كما أومأ إليه النفي باللعان ، فما في القواعد من الاشكال . . . في غير محله . . . بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه مما عرفت ، لكن الانصاف عدم خلو الحل من قوة ، بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا » . وقال في الشرائع في باب الإرث : « وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ، ولا يرثهم هو وميراثه لولده ومع عدمهم فالامام عليه السّلام ، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والاعلى مع عدمه ، وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة وهي مطرحة » . وكذا قال في القواعد ، وقال فخر المحققين في ذيل كلامه « قدّس سرّه » المتقدم في النسب : « اجمع الكل على أن النسب الشرعي يثبت بالأولين - اي النكاح الصحيح